السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

127

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه ، فالأحوط ( 1 ) حرمته ( 2 ) ، وإن كان لحلّيّته وجه ( 3 ) .